JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

recent
عاجل
Accueil

قانون الخدمة المدنية الجديد

قانون الخدمة المدنية الجديد / 4/12/2014
عقد مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم، لمناقشة الأحداث الجارية على الساحة الداخلية، ودور الحكومة في الفترة المقبلة.



عرض الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، خلال الاجتماع مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، موضحا أن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يقوم على فلسفة جديدة مفادها أن الخدمات مقدمة للشعب وبالتالي يجب تقديمها بأعلي درجة من الكفاءة والجودة والتيسير، وهو الهدف من وجود الجهاز الإداري للدولة، ومن القانون الذي ينظمه، وأن تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة هي وسيلة وليست غاية، فالغاية هي خدمة الشعب.
وأوضح وزير التخطيط آلية إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، (مرحلة إعداد المبادئ الأولية)، حيث أشار إلى أن اللجنة العليا للإصلاح الإدارى عقدت اجتماعات أسبوعية طوال الشهور الماضية ومازالت مستمرة، لدراسة دستور 2014 وخاصة المواد المرتبطة بالخدمة المدنية، والقوانين المنظمة للخدمة المدنية، وكذا دراسة التجارب الدولية والإقليمية، والمقترحات المقدمة من بعض الوزارات والأجهزة الرقابية والهيئات القضائية، فضلاً عن القيام باستطلاع رأي خبراء الخدمة المدنية، ووزراء التنمية الإدارية السابقين، ورؤساء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابقين، فى مشروع القانون الجديد.

وأضاف وزير التخطيط أن تبني مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يأتي بسبب كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وتقادمها وتضاربها, والمركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية, وتغول البيروقراطية, فضلاً عن نظام الأجور الحالي والذي يتسم بالتعقيد وعدم الوضوح وغياب العدالة ويرسخ للتفاوت الشديد في الدخول, كما أن القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 يُطبق منذ 36 عامًا وهو أطول قوانين الخدمة المدنية عمرًا منذ عام 1951.

من هذا المنطلق يأتي مشروع القانون الجديد والذي يهدف إلى القضاء على أبواب الفساد في تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم, كما سيقضي على التشوهات في نظام الأجور، وسيرسخ الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفي, كما يُفعل القانون العمل بمدونة السلوك الوظيفي وهي بمثابة الأداة التشريعية الداعمة لها، وكذلك يتبنى المشروع الجديد نظاماً جديداً لتقويم أداء الموظف يُبني على رضاء المواطن عن الخدمات التي يؤديها الجهاز الإداري للدولة.
استعرض وزير التخطيط أهم وأبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد, حيث أشار إلى أن القانون الجديد تضمن النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها, فضلاً عن تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية والذى يعكس فلسفة أن الخدمات العامة مقدمة للشعب, وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي, لذلك يجب أن تُقدم بالجودة والكفاءة المطلوبة.
وقال وزير التخطيط إن مشروع القانون يتضمن التأكيد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة، مشيرا إلى أن نطاق تطبيق القانون يسرى على الوظائف في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها، وذلك عند النص في قوانين أو قرارات إنشاء هذه الهيئات.
كما لفت وزير التخطيط إلى أن ملامح قانون الخدمة المدنية تتضمن أن يكون شغل الوظائف على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإداري، ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الأكبر في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفية ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا.
وأضاف أن "المشروع الجديد" يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يوما بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية تقديرًا من الدولة لهذه الفئة من متحدى الإعاقة"، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة اشهر بدلاً من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية تنفيذا للتكليف الدستوري بمراعاة المرأة العاملة، وإضافة مصابي العمليات الأمنية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تقديرا من الدولة لتضحياتهم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية والأمنية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20 % من وظائف المستوى العاشر, ثم 25 % من وظائف المستوى التاسع, ثم 30 % من وظائف المستوى الثامن, ثم40% من وظائف المستوى السابع, ثم 50 % من المستوى السادس, ثم 100 % لباقي المستويات. وأضاف أنه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثماني سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين. كما تضمن مشروع القانون إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته ويختار الوكيل الدائم وفقا لأحكام هذا القانون, ولمدة ثلاث سنوات.
وأوضح أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسي ومتغير، بحيث يشكل الأساسي نحو 80% من إجمالي الأجر في المتوسط، كما سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهى حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها.
وأشار إلى أنه سيتم رفع العلاوات الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسي الجديد، وذلك بدلا من الوضع القائم حالياً والذي تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه شهرياً وستة جنيهات.
وأضاف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن مشروع القانون يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافي مع الحيدة والالتزام الوظيفي، كما يسعى مشروع القانون لدعم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري واستحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة وتفعيل نظم التدريب وتطويرها، كما يمنع مشروع القانون تضارب المصالح حيث أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الإشراف المباشر لأحد الأقارب من الدرجة الأولى في نفس الوحدة, وفي هذه الحالة يُمنح الموظف ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعه, بالنقل أو الندب إلى وظيفة أخرى.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الخدمة العامة يُعد خلاصة جهد سنوات لعدد كبير من الخبراء والمتخصصين، مشيرا الى انه تمت معالجة الثغرات، والانتقادات في القوانين السابقة، ويُعد هذا القانون خطوة مهمة في جهود الاصلاح الاداري التي تنتهجها الحكومة حاليا.
وقر المجلس خلال اجتماعه عدة قرارات في ضوء ما تشهده البلاد من تعديات جسيمة على مجرى نهر النيل، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984.

يأتي التعديل في إطار إعادة النظر في التنظيم القانوني للمواد المتعلقة بالعقوبات في قانون الري والصرف، فيما يخص التعديات على مجرى نهر النيل، بهدف الحفاظ على مجرى النهر، وتفعيل دور أجهزة وزارة الموارد المائية والري من خلال زيادة فعالية إجراءات محاضر المخالفات، وتشديد العقوبات لدرء العديد من التعديات في مهدها.
وأعد مشروع القرار بقانون المرفق متضمناً تعديلاً للمواد أرقام 90،91، 92، 93 من القانون المشار إليه، متضمنةً عقوبات: يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في البند (ج) من المادة (5) والمواد 9، 39، 48، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وحال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
وفي المواد 7، 19، 54، 81 والبند 2 من المادة 82، المتعلقة بحماية جسور النيل من كافة صور التعديات، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه، ويعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد 18، 51، 52، 53 البند رقم (1) من المادة 82، المتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
كما تضمنت العقوبات أن يعاقب على مخالفة نص المادة 8 بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه لكل شجرة أو نخلة، ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) بذات المادة سواء بعدم الغرس أو عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده.

ويعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد (45) والبنود 4، 6، 7، 8، 9 من المادة 82 ، والمتعلقة بإعاقة سير المياه أو فتح أو غلق أي هويس أو منع ري الأراضي أوالتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية، أو إنشاء مآخذ مياه في جسور النيل، أو ترخيص آلات الرفع، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، وفي المواد 23،24،35، 37، 49، 57، 73، 75 والبندين 5، 3 من المادة 82 والقرارات الصادرة وفقاً للمادة 60، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه.
كما قرر المجلس خلال اجتماعه أمس، من منطلق ما يمثله نهر النيل من شريان مائي هام، ومصدر رئيسي لمياه الشرب والصناعة والاستخدامات الأخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 16 من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم 48 لسنة 1982.
ونص التعديل المقترح على المادة (16) من القانون المشار إليه، على رفع العقوبة الخاصة بمخالفة أحكام المواد 2، 3 فقرة أخيرة 4، 5، 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، لتكون الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلاً من النص السابق والذي كانت الغرامة المقررة فيه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
وتتعلق المواد المنصوص عليها في المادة السابقة بالآتي : المادة (2) خاصة بحظر صرف أوإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية في مجاري المياه، المادة (3) فقرة أخيرة خاصة بمخالفة نتيجة تحليل العينات للمواصفات، المادة (4) خاصة بعدم جواز التصريح بإقامة منشآت ينتج عنها مخلفات إلا للصالح العام، مع إيجاد وسيلة معالجة، المادة (5) خاصة بإلتزام ملاك العائمات بإيجاد وسيلة لمعالجة مخلفاتها، المادة (7)خاصة بحظر السماح بتسرب الوقود من الوحدات النهرية.
كما نص التعديل على أن تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة، أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون للوزارة اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، دون إخلال بحقها في إلغاء الترخيص.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 183492 فدانا بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة، لإحدى الشركات، بنظام حق الإنتفاع، لزراعة البنجر وإقامة مصنع لإنتاج السكر الأبيض عالي الجودة، بطاقة تصل لـ 400 ألف طن سنوياً. ويصل حجم الإستثمارات المقررة لهذا المشروع إلى 370 مليون دولار للقطاع الصناعي، و 2.5 مليار جنيه للاستصلاح الزراعي، ويوفر المشروع أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يساهم المشروع في توفير العجز في سلعة السكر الإستراتيجية.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على نسبة ( 25% إسكان قومي ، 75% إسكان حر)، والخاص بقطعتي الأرض المخصصة لنقابة الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 30، 34 فدانا.
واعتمد القرارات الصادرة عن إجتماع اللجنة الوزارية الهندسية، المنعقدة بتاريخ 23/11/2014، بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة قيمة أوامر الإسناد، لعدد (19) موضوعاً، على النحو التالي: (14) مشروعاً لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هي:  مشروع إحلال وتجديد المرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي، الزقازيق، محافظة الشرقية، مشروع صرف صحي لقرية كمشيش، مركز تلا، محافظة المنوفية، استكمال الأعمال المتبقية للبنية الأساسية لمشروع توسعات المنطقة الصناعية بعتاقة شمال خليج السويس.
وتخطيط وتنفيذ واستلام وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية، وتقديم الخدمات للمنتفعين بالمدن الجديدة، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مشروع الصرف الصحي لقرية الصواف، مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة، مشروع الصرف الصحي لقرية المعدية، مركز إدكو، محافظة البحيرة، مشروع الصرف الصحي لقريتي خربتا وكفر بولين، مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة، مشروع الصرف الصحي لقرية سيدي غازي، مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة، مشروع الصرف الصحي لقرية بسنتواي، مركز أبو حمص، محافظة البحيرة.
وكذلك تنفيذ الخطة العاجلة لقطاع برنيس حلايب- شلاتين- أبو رماد، مشروع صرف صحي عرب الرمل، أجهور الرمل، كفر الشيخ ابراهيم، مركز قويسنا، محافظة المنوفية، أعمال تنفيذ طريق الإسكندرية – مطروح الصحراوي، جنوب مارينا، بطول 10 كيلو متر، والأعمال الصناعية عليه،  مشروع تصميم وتنفيذ المأخذ البحري لمحطة تحلية مياه البحر اليسر بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر بطاقة 80 ألف متر مكعب لكل يوم، مشروع إحلال وتجديد لمحطات رفع صرف صحي لمدن القاهرة الجديدة، محطة العبور رقم 6، ومدن أخرى، لشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى.
وكذا مشروع لوزارة العدالة الإنتقالية ومجلس النواب، يتعلق بتنفيذ الأعمال اللازمة لتأمين مبنى مجلس النواب، ورفع الكفاءة، والتطوير والصيانة، مشروع لوزارة الخارجية، يتعلق ببناء مقر قنصلية جمهورية مصر العربية في العقبة، المملكة الأردنية الهاشمية، مشروع لوزارة الموارد المائية والري، يتعلق بالبنود الخاصة بالأعمال الترابية والتبطين بالخرسانة العادية، وأعمال خرسانات مختلفة، وأعمال حديدية، وخلافه، بمنطقة توشكى، مشروع لوزارة التطوير الحضري والعشوائيات، يتعلق بتنفيذ عدد 480 وحدة إيواء مؤقت، لأهالي منطقة القابوطي، بمحافظة بورسعيد، ومشروع لمحافظة الدقهلية، يتعلق بالمرحلة الثانية لإقامة نادي الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة، على مساحة17600متر.
ووافق مجلس الوزراء على استبدال عدد (3) شركات، من المسند إليها تنفيذ عدد (3) مشروعات، ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، بموجب موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (10)بتاريخ 10/9/2014. والمشروعات هي : مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسطي بطول 22 كم، ومشروع تطوير طريق (القاهرة/السويس) من تقاطع الدائري الإقليمي حتى السويس بطول 70 كم، ومشروع إنشاء القطاع السادس من طريق(بنها/الإسكندرية) بطول 19 كم.


تابع جروب "وظائف الحكومية المصرية" على الفيس بوك

للمزيد من فرص العمل الحكومية والخاصة تابع اكبر صفحة نشر وظائف فى مصر على الفيس بوك

متابعة جميع الوظائف الحكومية لحظه بلحظه نزل الان تطبيق وظائف مصرية من سوق جوجل بلاي


تقدم الى كبري الشركات المصرية والعربية بتسجيل سيرتك الذاتية كاملة
قانون الخدمة المدنية الجديد

farid

Commentaires
    NomE-mailMessage